المشترك ( 1 ) بينه وبين البائع أو غيره ( 2 ) ، لأنّ الجملة فيه ( 3 ) مضمونة على البائع أيضا ( 4 ) ، أمّا لو كان الخيار مختصّا بالبائع ( 5 ) أو مشتركا بينه ( 6 ) وبين أجنبي فلا خيار للمشتري . هذا ( 7 ) إذا كان التعيّب من قبل اللّه تعالى أو من البائع ، ولو كان ( 8 ) من أجنبي فللمشتري عليه ( 9 ) الأرش خاصّة ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) مثل خيار المجلس والشرط .
( 2 ) أي غير البائع ، بأن اشترط خيار الفسخ للمشتري وأخ البائع .
( 3 ) يعني أنّ جملة المبيع في زمان خيار المشتري أو المشترك بينه وبين البائع أو غيره في ضمان البائع .
( 4 ) كما أنّ الضمان قبل القبض على عهدة البائع .
( 5 ) كما إذا اشترط الخيار للبائع فقط .
( 6 ) أي بين البائع والأجنبي .
( 7 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو ضمان البائع في زمان الخيار .
( 8 ) يعني لو كان التعيّب بسبب تعيّب شخص أجنبي .
( 9 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الأجنبي . يعني أنّ المشتري يرجع في أخذ الأرش إلى الأجنبي .
( 10 ) يعني لا حقّ للمشتري غير الرجوع إلى الأجنبي ، فلا حقّ له أن يردّ المبيع إلى البائع أو أن يطالب منه الأرش .
من حواشي الكتاب : قيد للضمير المجرور « عليه » الراجع إلى الأجنبي بالأرش ، كما هو ظاهر العبارة ، حتّى يكون مفاده أنه لا يكون للمشتري حينئذ الردّ بل الأرش خاصّة ، فإنّه مخالف لما صرّحوا به من أنه لو كان العيب من غير جهة المشتري سواء كان من البائع أم من اللّه تعالى أم من أجنبي كان للمشتري