[ هنا مسائل ]
( وهنا مسائل )
[ الأولى : لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الردّ والأرش ]
الأولى : ( لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الردّ والأرش ) . أمّا الردّ فموضع وفاق ( 1 ) ، وأمّا الأرش ( 2 ) فهو أصحّ القولين ( 3 ) ، لأنه عوض عن جزء فائت ، وإذا كانت ( 4 ) الجملة مضمونة على البائع قبل القبض فكذا أجزاؤها .
( وكذا ) لو حدث ( في زمن الخيار ) المختصّ ( 5 ) بالمشتري ، أو
شرح
مسائل
( 1 ) أي حصول الإجماع في جواز الردّ .
( 2 ) وهو التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب .
( 3 ) وقد نقل في شرح الشرائع عن الشيخ وابن إدريس عدم الأرش .
( 4 ) هذا دليل جواز الردّ بحصول العيب قبل القبض كما قال الفقهاء « تلف المبيع قبل القبض فهو من مال بائعه » . فإذا كان التلف أجمع من مال البائع فتلف بعض الأجزاء أيضا من مال البائع - يعني على عهدته - بطريق أولى .
( 5 ) مثل خيار الحيوان ، فإنّ المشهور هو أنّ الخيار يختصّ بالمشتري .