تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

[ هنا مسائل ]

( وهنا مسائل )

[ الأولى : لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الردّ والأرش ]

الأولى : ( لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الردّ والأرش ) . أمّا الردّ فموضع وفاق ( 1 ) ، وأمّا الأرش ( 2 ) فهو أصحّ القولين ( 3 ) ، لأنه عوض عن جزء فائت ، وإذا كانت ( 4 ) الجملة مضمونة على البائع قبل القبض فكذا أجزاؤها . ( وكذا ) لو حدث ( في زمن الخيار ) المختصّ ( 5 ) بالمشتري ، أو
شرح
مسائل ( 1 ) أي حصول الإجماع في جواز الردّ . ( 2 ) وهو التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب . ( 3 ) وقد نقل في شرح الشرائع عن الشيخ وابن إدريس عدم الأرش . ( 4 ) هذا دليل جواز الردّ بحصول العيب قبل القبض كما قال الفقهاء « تلف المبيع قبل القبض فهو من مال بائعه » . فإذا كان التلف أجمع من مال البائع فتلف بعض الأجزاء أيضا من مال البائع - يعني على عهدته - بطريق أولى . ( 5 ) مثل خيار الحيوان ، فإنّ المشهور هو أنّ الخيار يختصّ بالمشتري .