بل ( 1 ) ( يكفي ( 2 ) التقليد ) لأنّ المراد به ( 3 ) هنا ( 4 ) معرفتها على وجه يصحّ ( 5 ) ، وقد قال علي عليه السّلام : من اتّجر بغير علم فقد ارتطم ( 6 ) في الربا ثمّ ارتطم ( 7 ) .
[ الثاني : التسوية بين المعاملين في الإنصاف ]
( الثاني : التسوية بين المعاملين في الإنصاف ( 8 ) ) فلا يفرّق بين
شرح
من قول الإمام الصادق عليه السّلام : من أراد التجارة فليتفقّه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له ممّا يحرم عليه ، ومن لم يتفقّه في دينه ثمّ اتّجر تورّط الشبهات . ( الوسائل :
ج 12 ص 283 ب 1 من أبواب آداب التجارة ح 4 ) .
( 1 ) بل : حرف عطف تسلب الحكم عمّا قبلها وتجعله لما بعدها ، وتكون للإضراب بعد الإيجاب والأمر . ( المنجد ) .
( 2 ) أي يكفي في حصول الأدب الأول - وهو التفقّه - التقليد .
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى التفقّه .
( 4 ) أي في كتاب التجارة .
( 5 ) فاعل « يصحّ » هو المقدّر الراجع إلى الوجه ، والمراد منه الطريق . يعني معرفة الأحكام على وجه صحيح وهو التفقّه أو التقليد .
( 6 ) ارتطم : من رطم يرطم مثل كتب يكتب ، بمعنى أوقعه في الوحل أو في أمر يتعسّر الخروج منه . ( المنجد ) .
والمراد منه هنا هو الوقوع في الربا من غير أن يدري ، وذلك لشدّة تداخل مسائله وتلاصق مساربه مع البيع بحيث تخفى على غير الفقيه أو المتفقّه .
( 7 ) هذا تكرار منه عليه السّلام للتأكيد بالتفقّه .
وقد ورد هذا الحديث في الوسائل عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام . ( المصدر السابق : ح 2 ) .
( 8 ) الإنصاف بمعنى العدل والمواساة بين المعاملين .