الفساد ( 1 ) بالكسر فيكون هو المفسد ؟ ( نظر ) ( 2 ) ، ورجحان الأول ( 3 ) واضح ، لأنّ ظهور الفساد كشف عن عدم المالية في نفس الأمر حين البيع ، لا أحدث ( 4 ) عدمها حينه ، والصحّة مبنية على الظاهر ، وفي الدروس جزم بالثاني ( 5 ) ، وجعل الأول احتمالا وظاهر ( 6 ) كلام الجماعة .
( و ) تظهر ( الفائدة في مئونة ( 7 ) نقله عن الموضع ) الذي اشتراه ( 8 ) فيه إلى موضع اختباره ، فعلى الأول ( 9 ) على البائع ، وعلى الثاني ( 10 ) على المشتري لوقوعه ( 11 ) في
شرح
( 1 ) يعني ظهر فساد البيع من حين الكسر والامتحان لا من حين العقد .
( 2 ) وجهان : الحكم بالبطلان من الأول ، والحكم بالبطلان من حين الكسر .
( 3 ) المراد من « الأول » هو كون العقد فاسدا ابتداء .
( 4 ) فاعله مستتر يرجع إلى ظهور الفساد . والضمير في قوله « عدمها » يرجع إلى المالية ، وفي « حينه » يرجع إلى حين الكسر .
( 5 ) المراد من « الثاني » هو الحكم بالبطلان من حين الكسر لا ابتداء .
( 6 ) مفعول لقوله « جعل » . يعني جعل المصنّف رحمه اللّه في الدروس القول بالبطلان من حين البيع على احتمال ، وعلى ظاهر كلام جماعة من الفقهاء .
( 7 ) المؤونة والمئونة : القوت ، الشدّة والثقل ، جمعها : مؤن . ( المنجد ) .
والمراد هنا هو مخارج الانتقال .
( 8 ) الضمير في قوله « اشتراه » يرجع إلى المبيع ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الموضع .
( 9 ) أي فعلى القول بالبطلان ابتداء فالمؤونة على عهدة البائع .
( 10 ) أي وعلى القول بالبطلان من حين الكسر فالمؤونة على عهدة المشتري .
( 11 ) الضمير في قوله « لوقوعه » يرجع إلى النقل ، والمراد منه مئونته .