تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
له ( 1 ) ، خلافا لسلّار ( 2 ) حيث خيّر الأعمى بين الردّ والأرش وإن تصرّف ( 3 ) .
شرح
( 1 ) أي للأعمى ، فإنّ الأدلّة الدالّة على عدم جواز الردّ بعد التصرّف شاملة للأعمى . والمراد من « الأدلّة » هو الخبر المنقول في الوسائل : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال أيّما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرّأ إليه ولم يتبيّن له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثمّ علم بذلك العوار وبذلك الداء أنه يمضي عليه البيع ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به . ( الوسائل : ج 12 ص 362 ب 16 من أبواب الخيار ح 2 ) . ( 2 ) سلّار : هو الشيخ أبو يعلى سالار ( سلّار ) بن عبد العزيز الديلمي ، أحد فقهاء الإمامية البارزين . قرأ على السيّد المرتضى والشيخ المفيد رحمهما اللّه ، ويروي عنه الشيخ أبو علي الطبرسي رحمه اللّه . أمّا مؤلّفاته فمنها وهي أشهرها : المراسم العلوية في الأحكام النبوية ، والمقنع في المذهب ، والتقريب في أصول الفقه ، والردّ على أبي الحسن البصري في نقض الشافي ، والتذكرة في حقيقة الجوهر . أمّا وفاته فقد اختلف فيها ، فذهب السيّد صدر الدين الموسوي العاملي رحمه اللّه في نكت الرجال بأنها كانت في سنة 463 ه‍ . أمّا المحدّث الشيخ عباس القمي رحمه اللّه في الكنى والألقاب فقد ذهب إلى أنّ سنة وفاته هي 448 ه‍ . رضوان اللّه تعالى عليه . ( راجع معجم رجال الحديث للسيّد الخوئي قدّس سرّه ، وقاموس الرجال للعلّامة التستري رحمه اللّه ) . ( 3 ) يعني قال سلّار بأنّ الأعمى يجوز له الردّ أو الأرش ولو تصرّف زائدا على الاختبار .