( وأبلغ ( 1 ) في الجواز ) من غير اعتباره ( ما يفسد باختباره كالبطّيخ ( 2 ) والجوز والبيض ) لمكان ( 3 ) الضرورة والحرج . ( فإن ) اشتراه فظهر صحيحا فذاك ( 4 ) ، وإن ( ظهر فاسدا ) بعد كسره ( رجع ( 5 ) بأرشه ) وليس له الردّ ( 6 ) ، للتصرّف إن كان له ( 7 ) قيمة ، ( ولو لم يكن لمكسوره قيمة ) كالبيض الفاسد ( رجع بالثمن أجمع ) لبطلان البيع ، حيث لا يقابل الثمن مال ( 8 ) .
( وهل يكون العقد مفسوخا من أصله ) نظرا إلى عدم المالية من حين العقد فيقع باطلا ابتداء ؟ ( أو يطرأ ( 9 ) عليه الفسخ ) عد الكسر وظهور الفساد التفاتا ( 10 ) إلى حصول شرط الصحّة حين العقد ، وإنّما تبيّن
شرح
( 1 ) يعني يحكم على نحو الكامل لجواز الردّ أو الأرش في البيع بلا اختبار في صورة كون المبيع يفسد بالامتحان .
( 2 ) البطّيخ - بكسر الباء وتشديد الطاء وآخره الخاء - : نبات من فصيلة القرعيات ثمرته كبيرة ، مفرده البطيخة . ( المنجد ) .
( 3 ) أي لوجود الضرورة والحرج .
( 4 ) أي فلا كلام فيه ، لصحّة البيع وعدم الضرر .
( 5 ) يعني رجع المشتري على البائع بمقدار قيمة الناقص .
( 6 ) أي ردّ المكسور من الأشياء المذكورة .
( 7 ) يعني لو كان للمكسور قيمة لا يجوز ردّه بل يأخذ تفاوت القيمة .
( 8 ) فاعل لقوله « يقابل » والثمن مفعول له .
( 9 ) أي يعرض الفسخ بالبيع بعد ظهور المبيع فاسدا عند الكسر .
( 10 ) مفعول له ، والتعليل بعروض الفسخ للبيع هو لكونه صحيحا للتوجّه بحصول الشرط فيه .