وصف ( 1 ) ( بناء على الأصل ( 2 ) ) وهو الصحّة ( جاز ) ( 3 ) مع العلم به من غير هذه الجهة ( 4 ) كالقوام ( 5 ) واللون ، وغيرهما ( 6 ) ممّا يختلف قيمته باختلافه ، وقيل : لا يصحّ بيعه ( 7 ) إلّا بالاعتبار أو الوصف كغيره ( 8 ) للغرر ، والأظهر
شرح
الأول : أن يقال بأنّ الأولى أن يوصف الأشياء المذكورة علاوة من اختباره وامتحانه .
الثاني : أولوية القول بصحّة البيع بالتوصيف مع عدم الامتحان من الأشياء المذكورة في مقابل القول بعدم صحّة بيع الأشياء المذكورة بدون الامتحان والاختبار . يعني أنّ الأولى الحكم بصحّة البيع في ما يراد طعمه وريحه بلا اختبار ، بل استنادا إلى توصيفه .
( 1 ) على القول بكفاية الوصف كما ذكره الشارح .
( 2 ) المراد من « الأصل » هو الطبيعة التي يستند العقلاء بها في جميع معاملاتهم ، وهي البناء على صحّة ما يتعاملون عليه بطبيعة الحال .
( 3 ) فاعله مستتر يرجع إلى الشراء . والضمير في قوله « به » يرجع إلى المبيع .
( 4 ) أي جهة الطعم والريح .
( 5 ) مثال لغير جهة الطعم والريح .
والمراد من « القوام » هو الغلظة والاشتداد .
( 6 ) مثل علمهما بأخذ الدبس من العنب أو من غيره ، ومثل علمهما بدوام العطر أو لا .
( 7 ) القائل به هو الحلبي والقاضي والديلمي والشيخان ( كما عن رياض المسائل ) .
وكذا لا يصحّ شراؤه بناء على الأصل والطبيعة ، بل يجب الامتحان أو التوصيف .
( 8 ) أي كغير ما يراد طعمه أو ريحه .