ويتساقطان ، ويتّجه تقديم حقّ المشتري لأصالة بقاء يده ( 1 ) ، وملكه ( 2 ) للثمن ، والعقد ( 3 ) الناقل قد شكّ في تأثيره ، لتعارض الأصلين .
[ التاسعة : يعتبر ما يراد طعمه كالدبس وريحه ]
( التاسعة : ( 4 ) يعتبر ( 5 ) ما يراد طعمه ) كالدبس ( 6 ) ( وريحه ) كالمسك ( 7 ) ، أو يوصف ( 8 ) على الأولى ( 9 ) . ( ولو اشتراه ) من غير اختبار ولا
شرح
( 1 ) أي يد المشتري على الثمن .
( 2 ) أي أصالة بقاء ملك المشتري للثمن . والمراد من « الأصل » هنا هو الاستصحاب .
( 3 ) هذا جواب عن سؤال مقدّر وهو أنّ وقوع العقد يمنع من إجراء الأصل والاستصحاب .
فأجاب رحمه اللّه بأنّ العقد الناقل مشكوك التأثير لتعارض الأصلين المذكورين ، وهما تعارض أصل عدم تقدّم الحادث ، وأصل عدم تقدّم العقد على التلف .
( 4 ) أي المسألة التاسعة من المسائل التي قال المصنّف رحمه اللّه « وهنا مسائل » .
( 5 ) يعتبر : بمعنى يمتحن ويختبر . و « ما » الموصولة نائب فاعل لقوله « يعتبر » . يعني أنّ الأشياء التي يراد منه الطعم أو الريح يختبر قبل البيع ثمّ يعامل بها .
( 6 ) الدبس - بكسر الدال وسكون الباء - : ما عقد من النار من عصير العنب وغيره . ( المنجد ) .
( 7 ) المسك - بكسر الميم وسكون السين - : طيب ، وهو من دم دابّة كالظبي يدعى :
غزال المسك ، والقطعة من المسك تدعى المسكة ، جمعه : مسك . ( المنجد ) .
( 8 ) عطف على قوله « يعتبر » . يعني يلزم في صحّة بيع الأشياء التي يراد منها الطعم أو الريح الاختبار أو التوصيف ، بأن يوصفه بأوصافه الموجودة فيها ليصحّ بيعها .
( 9 ) يحتمل من الأولوية معنيان :