وبعضها مفهوما ( 1 ) ، وجملتها أنها ( 2 ) إمّا أن تكون معلومة المقدار أو مجهولته . فإن كانت معلومة صحّ بيعها أجمع ( 3 ) ، وبيع جزء منها ( 4 ) معلوم مشاع ( 5 ) ، وبيع مقدار ( 6 ) كقفيز تشتمل ( 7 ) عليه ، وبيعها كلّ قفيز ( 8 ) بكذا ، لا بيع ( 9 ) كلّ قفيز منها بكذا . والمجهولة ( 10 ) يبطل بيعها في جميع الأقسام
شرح
المعلومة » وبيع قفيز من صبرة بقوله « ولو باع قفيزا من صبرة صحّ وإن لم يعلم كمّية الصبرة » .
( 1 ) المذكور مفهوما عدم صحّة بيع نصف الصبرة غير المعلومة كما يفهم من قوله « فيصحّ بيع نصف الصبرة المعلومة » .
( 2 ) أي الصبرة على قسمين : معلومة المقدار ومجهولة المقدار .
( 3 ) هذا هو القسم الأول من أقسام الصبرة المعلومة التي يصحّ بيعها .
( 4 ) هذا هو القسم الثاني من أقسام الصبرة المعلومة التي يصحّ بيعها .
( 5 ) قوله « مشاع » صفة للجزء .
( 6 ) هذا هو القسم الثالث من أقسام الصبرة المعلومة التي يصحّ بيعها .
( 7 ) فاعله مستتر يرجع إلى الصبرة .
والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى القفيز .
( 8 ) هذا هو القسم الرابع من أقسام الصبرة المعلومة التي يصحّ بيعها .
( 9 ) هذا هو القسم الخامس من أقسام الصبرة المعلومة التي لا يصحّ بيعها . ووجه البطلان هو عدم كون القفيز المبيع معلوما من حيث المقدار بأنّه قفيز واحد أو قفيزان كما أنّه معلوم في القسم الثالث ولم يكن المبيع كلّ مجموع الصبرة المعلومة كلّ قفيز منها بكذا كما في القسم الرابع .
( 10 ) أي الصبرة المجهولة .