[ الخامسة : يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا ]
( الخامسة : يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا ) قبل ( 1 ) إيقاع عقد البيع ( فلا يصحّ البيع بحكم أحد المتعاقدين ، أو أجنبي ( 2 ) ) اتّفاقا ، وإن ورد في رواية ( 3 ) شاذّة جواز تحكيم المشتري ، فيلزمه ( 4 ) الحكم بالقيمة فما زاد ( ولا بثمن ( 5 ) مجهول القدر وإن شوهد ( 6 ) ) لبقاء الجهالة ، وثبوت الغرر المنفيّ معها ( 7 ) ، خلافا للشيخ في الموزون ، وللمرتضى في مال
شرح
( 1 ) ظرف زمان للعلم .
( 2 ) بأن يحكّم تعيين مقدار الثمن للغير .
( 3 ) المراد من « الرواية » هو الحديث المنقول في الوسائل :
عن رفاعة النخّاس ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي ، فقبضتها منه على ذلك ، ثمّ بعثت إليه بألف درهم ، فقلت : هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها ، فأبى أن يقبلها منّي وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن ، فقال : أرى أن تقوّم الجارية قيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه كان عليك أن تردّ عليه ما نقص من القيمة ، وإن كان ثمنها أقلّ ممّا بعثت إليه فهو له ، قلت : جعلت فداك إن وجدت بها عيبا بعد ما مسستها ؟
قال : ليس لك أن تردّها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب منه . ( الوسائل :
ج 12 ص 271 ب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ) .
( 4 ) الضمير في قوله « يلزمه » يرجع إلى المشتري . يعني يلزم للمشتري عند تحكيمه الحكم بقيمة المبيع ، أو أزيد من قيمته المتعارفة بين الناس .
( 5 ) عطف على قوله « بحكم أحد المتعاقدين » .
( 6 ) أي أن يشاهد المشتري المبيع .
( 7 ) الضمير في قوله « معها » يرجع إلى الجهالة .