تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وفكّه ( 1 ) المولى لزم البيع ، وإن قتله أو استرقّه ( 2 ) بطل ، ويتخيّر المشتري قبل استقرار ( 3 ) حاله مع جهله للعيب المعرّض ( 4 ) للفوات ، ولو كانت الجناية في غير النفس ( 5 ) واستوفى فباقيه مبيع ، وللمشتري الخيار مع جهله للتبعيض ( 6 ) ، مضافا إلى العيب ( 7 ) سابقا .
شرح
( 1 ) فكّ فعل ماضي ، والضمير فيه يرجع إلى العبد الجاني . ( 2 ) أي جعله رقّا ، وفاعل « بطل » مستتر يرجع إلى البيع . ( 3 ) المراد من « الاستقرار » هو ثبوت حال العبد من استرقاقه أو قتله أو إمضاء البيع فيه . ( 4 ) المعرّض اسم مفعول صفة للعيب . يعني أنّ المشتري إذا كان جاهلا بكون العبد في معرض الفوت بقتله قصاصا لو أراده المجنيّ عليه فله الخيار . ( 5 ) مثل أن قطع عضوا من الغير واستوفى المجنيّ عليه بقطع عضو منه فيصحّ بيعه في الباقي منه . من حواشي الكتاب : هذا إذا لم تبلغ الجناية إلى النفس ، وإلّا فكالأول ويمكن توجيه قوله « ولو كانت الجناية . . . الخ » بوجه يكون راجعا إلى عدم بلوغها إلى النفس . وعليه فلا يردّ عليه ذلك ، لكنّه خلاف الظاهر ، فتأمّل . ( حاشية محمّد علي المدرّس رحمه اللّه ) . ( 6 ) هذا الخيار يسمّى بخيار تبعّض الصفقة . فإنّ المراد من « الصفقة » هو المتاع الذي باعه مجموعا ، والحال تبعّض المبيع وتجزّأ ، ولم يحصل للمشتري مجموعة . ( 7 ) يعني أنّ المشتري له خيار من جهتين : إحداهما الحاصل من تبعّض الصفقة ، والثاني الحاصل من العيب الذي ذكره سابقا في قوله رحمه اللّه « للعيب المعرّض للفوات » .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 265 | قدرت الله وجداني فخر