آخر ( 1 ) أم غيره ، لحصول معنى البيع في الثمن والمثمن .
( وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال ) لصدق الإباق ( 2 ) المقتضي لها ( ولعلّه ( 3 ) الأقرب ) لاشتراكهما ( 4 ) في العلّة المقتضية لها ( 5 ) . ( وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمتين ، ولا يكفي ) في الضميمة في الثمن والمثمن ( ضمّ آبق آخر ( 6 ) إليه ) لأنّ الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا ( 7 ) إذا تعذّر تحصيله فتكون ( 8 ) جامعة لشرائطه
شرح
( 1 ) ففي المقام يكون الآبق مع الضميمة مثمنا ، والآبق الآخر مع الضميمة ثمنا على القول باحتياج الثمن أيضا بالضميمة .
( 2 ) هذا دليل احتياج الضميمة في الثمن . والضمير في « لها » يرجع إلى الضميمة .
( 3 ) الضمير في قوله « لعلّه » يرجع إلى الاحتياج . أي الأقرب هو احتياج الضميمة .
( 4 ) أي الثمن والمثمن . والضمير في « لها » يرجع إلى الضميمة .
( 5 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الضميمة . أي أنّ المقتضي للضميمة هو اشتراط قدرة البائع على تسليم المبيع إلى المشتري .
من حواشي الكتاب : وكأنّ وجه غير الأقرب أنهم يشترطون في المبيع - وهو المثمن - القدرة على التسليم ، فيحتمل أن لا يكون الثمن مشروطا بذلك . ووجه القرب ظاهر بناء على صحّة جعل الآبق ثمنا . ( حاشية الشيخ علي رحمه اللّه ) .
( 6 ) بأن يجعل العبد الآبق الآخر ضميمة للعبد المثمن أو الثمن .
( 7 ) أو مثمنا إذا تعذّر تحصيلهما .
( 8 ) أي فتكون الضميمة جامعة لشروط البيع .
والضمير في قوله « لشرائطه » يرجع إلى البيع . يعني أن علّة لزوم الضميمة هي