تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
ولا يشترط ( 1 ) في الضميمة صحّة إفرادها ( 2 ) بالبيع لأنه ( 3 ) حينئذ بمنزلة المقبوض وغير ذلك ( 4 ) من الأحكام ، ولا يلحق بالآبق غيره ( 5 ) ممّا في معناه كالبعير الشارد ( 6 ) والفرس العائر ( 7 ) على الأقوى ، بل المملوك ( 8 ) المتعذّر تسليمه بغير الإباق ، اقتصارا فيما خالف
شرح
المشتري على تحصيل الآبق والحال لا يقدر عليه البائع لا خيار للفسخ للمشتري ولو لم يعلم بكون العبد آبقا لأنه يقدر أن يتسلّمه . ( 1 ) هذا بناء على عدم لزوم الضميمة لبيع العبد الآبق الذي يمكن للمشتري أن يتسلّمه ، لا في المسألة السابقة في لزوم الضميمة في صحّة بيع الآبق . ( 2 ) الضمير في قوله « إفرادها » يرجع إلى الضميمة . يعني لا يشترط في الضميمة في هذه الصورة - وهي القدرة على التسلّم - صحّة بيعه عند بيعه منفردا بلا ضمّ الآبق . ( 3 ) الضمير في قوله « لأنه » يرجع إلى العبد . يعني أنه في هذه الصورة بمنزلة المقبوض . ( 4 ) عطف على قوله « صحّة إفرادها » . يعني ولا يشترط في الضميمة إلى العبد الآبق المقدور التسلّم للمشتري سائر الأحكام في الضميمة ، بل الضميمة مثل غيرها . ( 5 ) يعني لا يلحق بالآبق غيره ممّا كان في معناه بلا صدق الإباق . ( 6 ) شرد يشرد شردا أو شرودا : نفر وخرج عن الطاعة . ( المنجد ) . ( 7 ) من عار يعير أجوف يائي . بمعنى فرّ . عار الفرس : إذا ذهب على وجهه وتباعد عن صاحبه . ( المنجد ) . ( 8 ) أي لا يلحق بالعبد الآبق العبد الذي يتعذّر تسليمه بغير الإباق ، مثل كونه مغصوبا وممنوعا من تسليمه إلى المشتري .