تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

[ هنا مسائل ]

( وهنا ( 1 ) مسائل )

[ الأولى : يشترط كون المبيع ممّا يملك ]

( الأولى : ( 2 ) يشترط كون المبيع ممّا ( 3 ) يملك ) أي يقبل الملك شرعا ( فلا يصحّ بيع الحرّ ، وما لا نفع فيه غالبا كالحشرات ( 4 ) ) - بفتح الشين -
شرح
مسائل ( 1 ) خبر مقدّم لكونه ظرفا ، و « مسائل » من دون تنوين لكونه في حكم غير المنصرف . ( 2 ) صفة للموصوف المقدّر وهو « المسألة » . ( 3 ) هذا غير المسألة السابقة في قوله « ويشترط في اللزوم الملك » لأنّ المراد بها كون العوضين مملوكا للمتعاملين ، وفي المقام كونها قابلا للملك بمعنى قبولها الملك شرعا . من حواشي الكتاب : ليس المراد به مجرّد صلاحية الملك ، وإلّا لدخل فيه المباحات قبل الحيازة ، مع أنه لا يجوز بيعها قبلها ، بل المراد هي مع تملّك البائع أو من قام هو مقامه إيّاه فعلا . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 4 ) الحشرة - بفتح الحاء والشين والراء - : وهي الهوامّ أو صغار دوابّ الأرض ، جمعها : حشرات . ( المنجد ) .