لأنه ( 1 ) حينئذ لم يبحه له مطلقا ( 2 ) ، بل دفعه متوقّعا ، لكونه ( 3 ) عوضا عن المبيع فيكون مضمونا له ، ولتصرّف ( 4 ) البائع فيه تصرّفا ممنوعا منه فيكون مضمونا عليه . وأمّا مع ( 5 ) بقائه فهو عين مال المشتري ، ومع تسليم الإباحة لم يحصل ما يوجب الملك ( 6 ) ، فيكون القول بجواز الرجوع به مطلقا ( 7 ) قويا وإن كان ( 8 ) نادرا ، إن ( 9 ) لم يثبت الإجماع على خلافه ( 10 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لأنه » يرجع إلى المشتري . والمراد من « حينئذ » هو حين العلم بكونه فضوليا مع توقّع الإجازة من المالك .
( 2 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى إباحة الثمن حتّى لو لم يجز المالك .
( 3 ) يعني دفع المشتري الثمن للبائع لتوقّعه كون ذلك عوضا عن المبيع . وهذا دليل أول على جواز رجوع المشتري الثمن من البائع عند تلفه .
( 4 ) هذا دليل ثان على رجوع المشتري الثمن من البائع .
( 5 ) هذا دليل الجواز عند عدم تلفه .
( 6 ) فإذا لم يحصل سبب من أسباب الملك جاز الرجوع في الإباحة .
( 7 ) في صورة التلف والبقاء .
( 8 ) اسم كان مستتر تقديره القول بجواز الرجوع مطلقا .
( 9 ) شرط كون القول قويا .
( 10 ) وهو عدم جواز الرجوع .
من حواشي الكتاب : أي خلاف ثبوت الإجماع على خلاف ذلك القول وإن ادّعاه العلّامة في التذكرة ، لأنّ المحقّق ذهب إليه في بعض رسائله . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .