تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
لخرس ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، ولا تكفي مع القدرة . نعم ، تفيد ( 3 ) المعاطاة مع الإفهام الصريح .

[ لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول ]

( ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان ) تقديمه ( أحسن ) بل قيل بتعيّنه ( 4 ) ، ووجه عدم الاشتراط أصالة الصحّة ، وظهور كونه عقدا ( 5 ) فيجب الوفاء به ، ولتساويهما ( 6 ) في الدلالة على الرضا ، وتساوي ( 7 ) المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر . ووجه التعيين الشكّ في ترتّب ( 8 ) الحكم مع تأخّره ، ومخالفته ( 9 ) للأصل ،
شرح
( 1 ) خرس - بفتح الخاء والراء على وزن عدم - : بمعنى انعقاد اللسان عن الكلام . ( المنجد ) . ( 2 ) مثل عقال اللسان عن التكلّم . ( 3 ) الضمير الفاعلي في قوله « تفيد » يرجع إلى الإشارة . يعني أنها مع الإفهام الصريح تفيد المعاطاة . ( 4 ) الضمير في قوله « بتعيّنه » يرجع إلى التقديم . يعني قيل بوجوبه العيني . ( 5 ) فإنّ العقد الذي لم يقدّم الإيجاب فيه فإنّه أيضا عقد ظاهرا فيجب الوفاء بالعقود لقوله تعالىأَوْفُوا بِالْعُقُودِ. ( المائدة : 1 ) . ( 6 ) الضمير في قوله « لتساويهما » يرجع إلى التقديم والتأخير . ( 7 ) هذا دليل ثالث على جواز تقديم القبول على الإيجاب . فالأول هو أصالة الصحّة ، والثاني هو ظهور كونه عقدا ، والثالث هو تساوي المالكين في نقل ما يملكه الآخر . ( 8 ) هذا دليل أول على عدم كفاية تأخير الإيجاب عن القبول في العقد . ( 9 ) هذا عطف على الشكّ ، وهو دليل ثان على عدم كفاية تأخير الإيجاب عن