الصبي ( 1 ) بعد رفع الحجر عنه .
( و ) كذا يكره كسب ( من لا يجتنب المحرّم ) في كسبه .
[ الاكتساب المباح ]
( والمباح : ( 2 ) ما خلا عن وجه رجحان ) من الطرفين بأن لا يكون راجحا ولا مرجوحا لتتحقّق الإباحة ( بالمعنى الأخصّ ) ( 3 ) .
شرح
( 1 ) عطف على « الولي » . يعني محلّ الكراهة هو استفادة نفس الصبي بعد بلوغه بمال اكتسبه في أوان الصغر . ومعنى رفع الحجر هو رفع منع التصرّف منه بعد البلوغ والرشد .
هذا ، ومن الأفضل هنا ذكر المكاسب المكروهة بصورة إجمالية ، وهي :
1 - بيع الصرف .
2 - بيع الأكفان .
3 - بيع الرقيق .
4 - احتكار الطعام ، والأقوى تحريمه بشرطين .
5 - الذباحة .
6 - النساجة .
7 - الحجامة .
8 - ضراب الفحل .
9 - كسب الصبيان .
10 - كسب من لا يجتنب المحرّم .
( 2 ) عطف على قوله في أول الفصل « فالمحرّم . . . الخ » .
( 3 ) اعلم أنّ المباح بالمعنى الأعمّ يوجد في الواجب والمستحبّ والمكروه ، لكونها جميعا مباحا مرجوحا أو راجحا . أمّا المباح بالمعنى الأخصّ فهو متساوي