تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
الصبي ( 1 ) بعد رفع الحجر عنه . ( و ) كذا يكره كسب ( من لا يجتنب المحرّم ) في كسبه .

[ الاكتساب المباح ]

( والمباح : ( 2 ) ما خلا عن وجه رجحان ) من الطرفين بأن لا يكون راجحا ولا مرجوحا لتتحقّق الإباحة ( بالمعنى الأخصّ ) ( 3 ) .
شرح
( 1 ) عطف على « الولي » . يعني محلّ الكراهة هو استفادة نفس الصبي بعد بلوغه بمال اكتسبه في أوان الصغر . ومعنى رفع الحجر هو رفع منع التصرّف منه بعد البلوغ والرشد . هذا ، ومن الأفضل هنا ذكر المكاسب المكروهة بصورة إجمالية ، وهي : 1 - بيع الصرف . 2 - بيع الأكفان . 3 - بيع الرقيق . 4 - احتكار الطعام ، والأقوى تحريمه بشرطين . 5 - الذباحة . 6 - النساجة . 7 - الحجامة . 8 - ضراب الفحل . 9 - كسب الصبيان . 10 - كسب من لا يجتنب المحرّم . ( 2 ) عطف على قوله في أول الفصل « فالمحرّم . . . الخ » . ( 3 ) اعلم أنّ المباح بالمعنى الأعمّ يوجد في الواجب والمستحبّ والمكروه ، لكونها جميعا مباحا مرجوحا أو راجحا . أمّا المباح بالمعنى الأخصّ فهو متساوي
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 163 | قدرت الله وجداني فخر