تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
قيّده ( 1 ) المصنّف في غيره ( 2 ) وغيره ، ودلّ عليه الخبر ( 3 ) ، وظاهره ( 4 ) هنا الإطلاق . ( وضراب ( 5 ) الفحل ) بأن يؤجره ( 6 ) لذلك ( 7 ) مع ضبطه ( 8 ) بالمرّة
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « قيّده » يرجع إلى حكم الكراهة . يعني أنّ المصنّف قيّد حكم كراهة الحجامة على شرط أخذ الأجرة . ( 2 ) الضمير في « غيره » يرجع إلى الكتاب ، وفي « غيره » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ غير المصنّف من الفقهاء قيّدوا الكراهة بشرط الأجرة . ( 3 ) المراد من « الخبر » هو الرواية المنقولة في الوسائل : عن أبي بصير المرادي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن كسب الحجّام فقال : لا بأس به إذا لم يشارط . ( الوسائل : ج 12 ص 71 ب 9 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ) . وأيضا فيه عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن كسب الحجّام فقال : مكروه له أن يشارط . . . الحديث . ( المصدر السابق : ح 9 ) . ( 4 ) الضمير في قوله « وظاهره » يرجع إلى قول المصنّف رحمه اللّه ، فإنّ ظاهر عبارته مطلق في كراهة الحجامة . ( 5 ) ضراب - بكسر الضاد ، على وزن قتال - : هو نزوّ الفحل من الحيوان على الأنثى . والمراد بالنهي هو ما يؤخذ عليه من الأجرة ، لا عن نفس الضراب . ( لسان العرب ) . ( 6 ) الضمير في قوله « يؤجره » يرجع إلى الفحل . ( 7 ) المشار إليه في قوله « لذلك » هو الضراب . ( 8 ) أي مع ضبط الضراب بالمرّة أو المرّات أو ضبطه بالمدّة ، بأن يؤجر الفحل إلى يوم أو يومين لتصحّ الإجارة .