والمرّات المعيّنة أو بالمدّة . ولا كراهة في ما يدفع إليه على جهة الكرامة ( 1 ) لأجله .
( وكسب الصبيان ( 2 ) ) المجهول أصله ، لما يدخله ( 3 ) من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبي على ما لا يحلّ لجهله ، أو علمه بارتفاع القلم ( 4 ) عنه . ولو علم اكتسابه من محلّل فلا كراهة وإن أطلق الأكثر . كما أنه لو علم تحصيله ( 5 ) أو بعضه من محرّم وجب اجتنابه ( 6 ) ، أو اجتناب ما علم منه ( 7 ) ، أو اشتبه به ( 8 ) . ومحلّ الكراهة تكسّب الولي ( 9 ) به ، أو أخذه ( 10 ) منه ، أو
شرح
( 1 ) الكرامة : مصدر بمعنى التكريم والاحترام .
( 2 ) الصبيان - بضمّ الصاد أو بكسرها - جمع الصبي ، وهو الذي دون الفتى عمرا .
( المنجد ) .
( 3 ) الضمير في قوله « يدخله » يرجع إلى كسب الصبيان .
( 4 ) المراد من « رفع القلم » هو قلم التكليف . يعني إذا علم الصبي بعدم تكليفه ورفع القلم عنه يجترئ بالمحرّمات والشبهات .
( 5 ) الضمير في قوله « تحصيله » يرجع إلى المال الحاصل من كسب الصبي ، وكذلك في « بعضه » .
( 6 ) الضمير في قوله « اجتنابه » يرجع إلى المال .
( 7 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى المال أيضا .
( 8 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى المحرّم . يعني وجب اجتناب ما اشتبه بالمحرّم .
( 9 ) يعني مورد الكراهة هو تكسّب وليّ الصبي باكتسابه ، والحال نفس الصبي لا تكليف له لأن يحكم عليه بالكراهة ، حيث إنّ القلم مرفوع عنه .
( 10 ) الضمير في قوله « أخذه » يرجع إلى ما اكتسبه الصبي .