تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
والمستحبّ ( 1 ) ما يحصل به المستحبّ وهو التوسعة ( 2 ) على العيال ، ونفع ( 3 ) المؤمنين ، ومطلق ( 4 ) المحاويج ( 5 ) غير المضطرّين ( 6 ) . والمباح ( 7 ) ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة والمرجوحة . والمكروه ( 8 ) والحرام التكسّب بالأعيان المكروهة والمحرّمة ، وقد تقدّمت ( 9 ) .
شرح
( 1 ) عطف على قوله « فالواجب » . ( 2 ) فإنّ التوسعة على مئونة العيال مستحبّة ، فالاكتساب لها مستحبّ لتوقّف المستحبّ لها . ( 3 ) عطف على « التوسعة » . يعني والمستحبّ نفع المؤمنين . ( 4 ) بالكسر ، لإضافة النفع إليه . يعني والمستحبّ نفع مطلق المحتاجين ، أعمّ من المؤمنين وغيرهم . ( 5 ) المحاويج : المحتاجون . ( المنجد ) . ( 6 ) فلو كان المؤمنون والمحتاجون مضطرّين لعمل شخص واكتسابه فحينئذ يكون واجبا لا مستحبّا . من حواشي الكتاب : وذلك لأنّ التكسّب له واجب حيث وقع مقدّمة للواجب ، فيكون من القسم السابق . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 7 ) عطف على قوله « فالواجب » . ( 8 ) عطف على قوله « فالواجب » . وكذلك في قوله « والحرام » . ( 9 ) أي تقدّمت في أول الفصل عند تقسيم المصنّف رحمه اللّه موضوع التجارة إلى ثلاثة : محرّم ، ومكروه ، ومباح .