تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
وقد قال النبي صلّى اللّه عليه وآله : الجالب ( 1 ) مرزوق ، والمحتكر ملعون ( 2 ) ، وسيأتي الكلام في بقية أحكامه ( 3 ) . ( والذباحة ) ( 4 ) لإفضائها إلى قسوة القلب وسلب الرحمة . وإنّما تكره إذا
شرح
الاحتكار بشرطين : أحدهما استغناء المحتكر ، وثانيهما احتياج الناس . فلو لم يحصل الشرطين لا يحرم الاحتكار . وقد اختار المصنّف رحمه اللّه التحريم في كتابه الدروس . أي أنّ بائع الأكفان يتمنّى تكاثر الموت والوباء . جاء ذلك في الرواية المنقولة في الوسائل ، وهي تتمّة الرواية الآنفة الذكر المروية عن إسحاق بن عمّار : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : . . . ولا تسلّمه بيّاع أكفان ، فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء . . . الحديث . ( المصدر السابق ) . ( 1 ) الجالب : من يحمل الطعام من مكان إلى آخر لرفع احتياج الناس ، فإنّه مرزوق من جانب اللّه تعالى . ( 2 ) الملعون : المبعّد من رحمة اللّه تعالى . وقد ورد هذا الحديث عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . ( راجع الوسائل : ج 12 ص 313 ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 3 ) . ( 3 ) وذلك في الفصل الثاني من هذا الكتاب عند البحث عن آداب التجارة ، في الأدب الحادي والعشرين منها . ( 4 ) الذباحة - من ذبح يذبح على وزن منع يمنع - : شقّ ، نحر . والمصدر : الذبح ، وهو قطع الحلقوم من باطن عند النصيل ، وهو موضع الذبح من الحلق . ( المنجد ) .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 158 | قدرت الله وجداني فخر