تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

[ الاكتساب المكروه ]

( وأمّا ( 1 ) المكروه : فكالصرف ( 2 ) ) وعلّل في بعض الأخبار بأنه لا يسلم فاعله ( 3 ) من الربا .
شرح
25 - الأجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي . 26 - الأجرة على الزنا . 27 - رشا القاضي . 28 - الأجرة على الأذان والإقامة . 29 - الأجرة على القضاء . 30 - الأجرة على تعليم الواجب من التكليف . الاكتساب المكروه ( 1 ) عطف على قوله في أول الفصل « فالمحرّم » . ( 2 ) صفة للموصوف المقدّر وهو البيع . يعني كبيع الصرف وبيع النقد بالنقد ، مثل بيع الذهب والفضّة بهما . الصرّاف والصيرف والصيرفي بيّاع النقود بنقود وغيرها ، جمعه : صيارفة . ( المنجد ) . ( 3 ) الضمير في قوله « فاعله » يرجع إلى الصرف . يعني أنّ الصرّاف لا يسلم من ارتكاب الربا . والرواية منقولة في الوسائل : عن إسحاق بن عمّار قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فخبّرته أنه ولد لي غلام ، قال عليه السّلام : ألا سمّيته محمّدا ؟ قلت : قد فعلت ، قال : فلا تضرب محمّدا ولا تشتمه ، جعله اللّه قرّة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك ، قلت : جعلت فداك في أيّ الأعمال أضعه ؟ قال عليه السّلام : إذا عدلته ( عزلته ) عن خمسة أشياء فضعه حيث