يقاتلوا ( 1 ) ( المولود ( 2 ) بعد الحيازة وقبل القسمة ) .
( وكذا ( 3 ) المدد الواصل إليهم ) ليقاتل معهم فلم يدرك القتال ( حينئذ ) أي حين إذ يكون وصوله بعد الحيازة وقبل القسمة ، ( للفارس سهمان ) في المشهور ( 4 ) . وقيل : ثلاثة ( 5 ) ، ( وللراجل ) وهو من ليس له فرس سواء كان راجلا أم راكبا غير الفرس ( 6 ) ( سهم ، ولذي الأفراس ( 7 ) ) وإن كثرت
شرح
( 1 ) يعني عدم إسهام المذكورين من بيت المال في صورة عدم قتالهم ، فلو قاتلوا فإنّهم يسهمون منها كما يسهم غيرهم .
( 2 ) صفة للطفل . يعني إذا ولد للمقاتل طفل ذكر بعد أخذ الغنيمة وقبل قسمتها - كما إذا حضرت زوجة المقاتل في حال حملها فوضعت الحمل قبل تقسيم الغنيمة - فيعطى على الطفل أيضا سهم مثل سائر آحاد المسلمين الحاضرين .
( 3 ) أي وكذا يعطى الغنيمة لمن لحق المقاتلين بقصد القتال والإعانة لكن لم يدرك القتال والحال وصوله كان بعد الحيازة وقبل القسمة ، فلو وصل بعد القسمة فلا سهم له .
( 4 ) أي القول المشهور هو إعطاء سهم للراكب وسهم لفرسه ، وفي مقابله قول بإعطاء سهمين لفرسه وسهم لنفس الفارس .
( 5 ) استند القائل بذلك على رواية منقولة في الوسائل :
عن سعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما . ( الوسائل : ج 11 ص 78 ب 38 من أبواب جهاد العدوّ ح 2 ) . ثمّ قال صاحب الوسائل : هذا محمول على تعدّد الأفراس .
( 6 ) كما إذا ركب الحمار أو الإبل أو غيرهما .
( 7 ) يحتمل كون الجمع هنا منطقيا فيشمل الاثنين فصاعدا وكونه لغويا الدالّ على الثلاثة فصاعدا .