الإجحاف ( 1 ) ساقط عندنا .
وقد تقدّم تقديم الخمس ( 2 ) ، وبقي عليه تقديم السلب ( 3 ) المشروط للقاتل ، وهو ( 4 ) ثياب القتيل والخفّ وآلات الحرب كدرع وسلاح ( 5 ) ومركوب وسرج ولجام وسوار ( 6 ) ومنطقة ( 7 ) وخاتم ونفقة معه وجنيبة ( 8 ) تقاد معه ، لا حقيبة ( 9 ) مشدودة على الفرس بما فيها من الأمتعة والدراهم ،
شرح
( 1 ) أي اشتراط عدم الإجحاف فيما يختاره الإمام عليه السّلام ساقط عند علماء الشيعة ، لأنّ الاعتقاد بعصمة الإمام يكفي في ذلك .
( 2 ) هذه العبارة ساقطة في أكثر النسخ لعدم الحاجة إليها لو قرئ الخمس بضمّ الخاء ، لكن لو قرّئ بفتح الخاء أمكن تصحيح العبارة فيكون المعنى هكذا : وقد تقدّم تقديم المصارف الخمس في عبارة المصنّف رحمه اللّه ، وبقي أمر لم يذكره وهو تقديم إخراج السلب المشروط اختصاصه للمجاهد القاتل .
( 3 ) السلب - محرّكة - : ما يسلب ، تقول : أخذ سلب القتيل وأسلاب القتلى ، وهو ما معه من ثياب وسلاح ودابّة ، جمعه : أسلاب . ( أقرب الموارد ) .
قوله « المشروط » بالجرّ ، صفة للسلب . يعني يختصّ ذلك بالقاتل .
( 4 ) الضمير يرجع إلى السلب .
( 5 ) السلاح - بالكسر - : اسم جامع لآلة الحرب يذكّر ويؤنّث . ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) السوار : وهو حلية كالطوق تلبسه المرأة في زندها أو معصمها ، جمعه : أسورة وأساور . ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) المنطقة - بكسر الميم - : النطاق ، وما ينتطق به ، جمعه : مناطق . ( أقرب الموارد ) .
( 8 ) أي الفرس أو الدابّة التي تقاد مع المقتول .
( 9 ) هذا من المستثنيات . يعني لا تكون الحقيبة المشدودة على فرس المقتول من السلب ، بل هي وما فيها من الغنائم تجري عليها حكمها . -