ولأنه ( 1 ) لا يدري أصدقوا في الأول ، أو في الثاني فلا يبقى ظنّ الصدق فيها ( 2 ) .
[ إن كان الرجوع بعد الحكم لم ينقض الحكم وضمن الشاهدان ]
( وإن كان الرجوع بعده ( 3 ) لم ينقض الحكم ) إن كان مالا ، ( وضمن الشاهدان ) ( 4 ) ما شهدا به من المال ( سواء كانت العين باقية أو تالفة ) على أصحّ القولين ( 5 ) . وقيل : تستعاد العين القائمة .
[ لو كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع أو جرح ورجعا ]
( ولو كانت الشهادة على قتل ( 6 ) أو رجم ( 7 ) أو قطع ( 8 ) أو جرح ) أو حدّ وكان قبل استيفائه ( 9 ) لم يستوف ( 10 ) ، لأنها ( 11 ) تسقط بالشبهة ، والرجوع
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لأنه » يرجع إلى الحاكم . يعني أنّ الحاكم لا يدري أنّ الشاهد هل كان صادقا في قوله أولا أو ثانيا ؟
( 2 ) أي لا يبقى الظنّ المستند به في حكم الحاكم له .
( 3 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى الحكم . يعني لو رجع الشاهد عن شهادته بعد صدور حكم الحاكم فذلك لا يوجب نقض حكمه .
( 4 ) يعني يضمن الشاهدان للمال الذي اخذ من المدّعى عليه وأعطي للمدّعي بسبب شهادتهما .
( 5 ) في مقابل القول بعدم ضمان الشاهدين عند بقاء العين ، بل يحكم باستعادة العين عن المدّعي ويعطى للمدّعى عليه .
( 6 ) أي على ما يوجب القتل مثل الزنا بالمحارم .
( 7 ) أي كانت الشهادة على ما يوجب الرجم مثل زنا المحصن .
( 8 ) مثل السرقة الموجبة لقطع يد السارق .
( 9 ) الضمير في قوله « استيفائه » يرجع إلى الحكم بما ذكر من القتل والرجم . . . الخ .
( 10 ) يعني لا يجري الحكم في حقّ المحكوم .
( 11 ) الضمير في قوله « لأنها » يرجع إلى الشهادة . يعني أنّ الشهادة تسقط بالرجوع -