تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
الأصل للسبب ( 1 ) ، وإلّا ( 2 ) فلا ، لاعتياد التسامح عند غير الحاكم به ( 3 ) ، وإنّما تجوز شهادة الفرع مرّة واحدة ( 4 )

[ لا تقبل الشهادة الثالثة على شاهد الفرع فصاعدا ]

( ولا تقبل الشهادة الثالثة ( 5 ) ) على شاهد الفرع ( 6 ) ( فصاعدا ) .
شرح
( 1 ) يعني أنّ اكتفاء الفرع بشهادة الأصل وإن لم تكن الشهادة عند الحاكم مشروطة بذكر الأصل للسبب الموجب للحقّ المشهود به بأن يقول الأصل : إنّي أشهد لفلان على فلان حقّ من جهة الفرض أو البيع أو الإرث أو غير ذلك من الأسباب الموجبة لثبوت الحقّ على ذمّة المدّعى عليه . ( 2 ) استثناء من قوله « بشرط ذكر الأصل للسبب » . يعني فلو لم يذكر الأصل السبب الموجب لثبوت الحقّ فلا يجوز للفرع الشهادة على شهادة الأصل . ( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الشهادة ، والتذكير باعتبار ذكر الشهادة . ( 4 ) يعني أنّ شهادة الفرع على شهادة الأصل لا تقبل إلّا مرّة واحدة لا أزيد منها . ( 5 ) المراد من « الشهادة الثالثة » هو شهادة عدلين آخرين على شهادة الفرعين الأولين ( 6 ) المراد من « شاهد الفرع » هو الذي يشهد بشهادة الأصل . كما لو شهد زيد وعمرو على شهادة حسن وحسين لثبوت حقّ لفلان على ذمّة فلان فتلك الشهادة تقبل من الفرع لكن لو شهد أحمد ومحمود على شهادة حسن وحسين على الأصل فتلك هي الشهادة الثالثة ، فلا تقبل منهما لأنها شهادة فرع على فرع .