( وفصوله ( 1 ) أربعة ) :
[ الفصل الأوّل الشاهد ]
( الأول ) ( الشاهد )
[ شرطه البلوغ والعقل والإسلام والإيمان والعدالة وعدم التهمة ]
( وشرطه ( 2 ) البلوغ إلّا في ) الشهادة على ( الجراح ) ( 3 ) ما لم يبلغ النفس ( 4 ) ، وقيل : مطلقا ( 5 ) ( بشرط ( 6 ) بلوغ العشر ) سنين ( وأن )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فصوله » يرجع إلى الكتاب . يعني أنّ في الكتاب فصول أربعة ، وهي :
الفصل الأول : في شروط الشاهد .
الفصل الثاني : في تفصيل الحقوق .
الفصل الثالث : في الشهادة على الشهادة .
الفصل الرابع : في الرجوع عن الشهادة .
الشاهد
( 2 ) يعني يشترط في الشاهد البلوغ ، إلّا في الشاهد على الجراح . وهذا هو الشرط الأول فيه .
( 3 ) الجراح - بكسر الجيم - واحدته جراحة ، وجمعها أيضا : جراحات ، ومنه قوله :
جراحات السنان لها التئام . ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) أي ما لم يبلغ الجراح إلى حدّ القتل .
( 5 ) أي سواء بلغ الجراح حدّ القتل أم لا .
( 6 ) يعني يشترط في الشاهد الغير البالغ في خصوص الجراح بلوغه عشر سنين بأن يتمّ التسع ويبلغ العشر .