تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
( وفصوله ( 1 ) أربعة ) :

[ الفصل الأوّل الشاهد ]

( الأول ) ( الشاهد )

[ شرطه البلوغ والعقل والإسلام والإيمان والعدالة وعدم التهمة ]

( وشرطه ( 2 ) البلوغ إلّا في ) الشهادة على ( الجراح ) ( 3 ) ما لم يبلغ النفس ( 4 ) ، وقيل : مطلقا ( 5 ) ( بشرط ( 6 ) بلوغ العشر ) سنين ( وأن )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فصوله » يرجع إلى الكتاب . يعني أنّ في الكتاب فصول أربعة ، وهي : الفصل الأول : في شروط الشاهد . الفصل الثاني : في تفصيل الحقوق . الفصل الثالث : في الشهادة على الشهادة . الفصل الرابع : في الرجوع عن الشهادة . الشاهد ( 2 ) يعني يشترط في الشاهد البلوغ ، إلّا في الشاهد على الجراح . وهذا هو الشرط الأول فيه . ( 3 ) الجراح - بكسر الجيم - واحدته جراحة ، وجمعها أيضا : جراحات ، ومنه قوله : جراحات السنان لها التئام . ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) أي ما لم يبلغ الجراح إلى حدّ القتل . ( 5 ) أي سواء بلغ الجراح حدّ القتل أم لا . ( 6 ) يعني يشترط في الشاهد الغير البالغ في خصوص الجراح بلوغه عشر سنين بأن يتمّ التسع ويبلغ العشر .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 396 | قدرت الله وجداني فخر