عددا ( 1 ) وعدالة واختلافهما .
( ولو خرجا ) ( 2 ) فذو اليد من صدّقه من هي بيده مع اليمين ( 3 ) ، وعلى المصدّق ( 4 ) اليمين للآخر ، فإن امتنع ( 5 ) حلف الآخر ( 6 ) وأغرم ( 7 )
شرح
- الخارج لبيّنة الداخل . فلو لم يرجع إلى هذا الترجيح فحينئذ يحكم بما يقتضي تعارض البيّنتين .
( 1 ) كما لو كانت بيّنة أحدهما ثلاثة رجال عدول والآخر اثنين منهما فلا يرجّح كثرة العدد في المقام . وكذلك لو كانت بيّنة أحدهما أعدل من الآخر .
( 2 ) بأن لم يكن المال في يدهما بل كان في يد شخص ثالث فحينئذ يكون ذو اليد من صدّقه المتصرّف في المال .
الضمير في قوله « صدّقه » يرجع إلى « من » الموصولة ، وفي قوله « هي » يرجع إلى العين .
( 3 ) أي مع يمين المصدق - بالكسر - وهو الساكن في الدار ، بأن يقول المتصرّف :
واللّه إنّ الدار لهذا .
( 4 ) بصيغة المفعول . يعني يجب على المصدّق - بالفتح - أيضا اليمين للآخر بأنّ المال ليس له .
( 5 ) فاعله مستتر يرجع إلى المصدّق - بالكسر - . أي فإن امتنع المصدّق عن الحلف حلف الذي لم يتصرّف في العين .
( 6 ) المراد من « الآخر » هو الذي لم يصدّقه المتصرّف في العين .
( 7 ) بصيغة المجهول . والنائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المصدّق - بالكسر - وهو الذي تكون العين في يده .
والضمير في قوله « له » يرجع إلى الآخر الذي لم يصدّقه المتشبّث بالعين .