( البيّنة ) مع يمينه ( 1 ) .
[ لو أقاماها رجّح الأعدل ]
( ولو أقامها ( 2 ) رجّح الأعدل ) شهودا ، فإن تساووا في العدالة ( فالأكثر ) ( 3 ) شهودا ، فإن تساووا فيهما ( 4 ) ( فالقرعة ) ، فمن خرج اسمه حلف ( 5 ) وأعطي الجميع ، فإن نكل احلف الآخر وأخذ ( 6 ) ، فإن امتنعا قسّمت نصفين ( 7 ) ، وكذا يجب اليمين على من رجّحت بيّنته ( 8 ) . وظاهر العبارة عدم اليمين فيهما ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « يمينه » يرجع إلى ذي البيّنة .
( 2 ) أي لو أقام المدّعيان للعين البيّنة وتعارضا بينهما رجّحت بيّنة الأعدل على العادل .
( 3 ) أي حكم بالبيّنة التي تكون أكثر شهودا .
( 4 ) بأن تكون البيّنتان متساويتين من حيث العدالة والكثرة فحينئذ يحكم بالقرعة بينهما .
( 5 ) فاعله مستتر يرجع إلى من خرج اسمه بالقرعة .
( 6 ) أي لو نكل من خرج اسمه بالقرعة عن اليمين احلف الآخر وأخذ جميع المال .
( 7 ) أي في صورة امتناع من خرج اسمه بالقرعة والآخر عن اليمين تقسم العين بينهما بالسويّة .
( 8 ) كما لو كانت بيّنة أحدهما أعدل أو أكثر من بيّنة الآخر فحينئذ تجب اليمين عليه أيضا .
( 9 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى القرعة وترجيح إحدى البيّنتين بما ذكر من العدالة والكثرة . يعني أنّ ظاهر عبارة المصنّف رحمه اللّه في قوله « رجّح الأعدل فالأكثر فالقرعة » هو عدم وجوب الحلف .