( حلفا ) كلّ منهما على نفي استحقاق الآخر ( واقتسماه ) بالسويّة ( 1 ) ، وكذا لو نكلا عن اليمين ( 2 ) .
ولو حلف أحدهما ونكل الآخر فهو للحالف ( 3 ) ، فإن كانت يمينه بعد نكول صاحبه ( 4 ) حلف يمينا واحدة تجمع النفي ( 5 ) والإثبات ( 6 ) ، وإلّا ( 7 ) افتقر إلى يمين أخرى للإثبات .
( وكذا ) يقتسمانه ( إن أقاما بيّنة ، ويقضى لكلّ منهما بما في يد صاحبه ) ( 8 ) بناء على ترجيح ( 9 ) بيّنة الخارج . ولا فرق هنا بين تساوي البيّنتين
شرح
( 1 ) أي يقتسمان المال المتنازع فيه بالسويّة .
( 2 ) بأن لا يحلف أحد منهما ، ففيه أيضا يقتسمان المال المتنازع بالسويّة .
( 3 ) أي المال المتنازع يكون لمن حلف منهما .
( 4 ) كما لو طلب الحاكم من أحدهما اليمين فنكل ثمّ طلب من الآخر فقبل فهو يحلف اليمين الجامعة بين نفي حقّ الآخر وإثبات حقّه ، فيحلف هكذا : واللّه لا حقّ له في المال المتنازع وهو حقّي .
( 5 ) أي نفي حقّ الآخر .
( 6 ) أي إثبات حقّ الحالف .
( 7 ) يعني وإن لم يكن يمينه بعد نكول الآخر بل طلب الحاكم اليمين منه أولا فحلف ثمّ طلب الحاكم اليمين من الآخر فنكل فحينئذ يحكم بحلفه ثانيا لإثبات حقّه .
( 8 ) فإذا أقام كلّ منهما بيّنة وحكم بتعلّق حقّ كلّ منهما بما في يد الآخر ففيه أيضا يحكم بالتقسيم بينهما بالسويّة . وهذا في صورة تصرّف كلّ منهما نصف المال المتنازع .
( 9 ) أي أنّ الحكم بتعلّق حقّ كلّ منهما بما في يد الآخر مبنيّ على ترجيح بيّنة -