تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
كمل ( 1 ) ، وترتيب ( 2 ) حكم على جوابه ، بخلاف الميّت فكان ( 3 ) أقوى في إيجاب اليمين فلا يتّحد الطريق ( 4 ) . وإطلاقه ( 5 ) يقتضي عدم الفرق بين دعوى العين والدين ، وقيل بالفرق ، وثبوت اليمين في الدين خاصّة ( 6 ) لاحتمال الإبراء منه وغيره ( 7 ) من غير علم الشهود ، بخلاف العين فإنّ ملكها ( 8 ) إذا ثبت استصحب ، ويضعّف ( 9 )
شرح
( 1 ) لو كان المتنازع الطفل أو المجنون . ( 2 ) بالرفع ، عطفا على قوله « مراجعته » . ( 3 ) اسم كان مستتر يرجع إلى الميّت . يعني بناء على ما ذكر فيكون الميّت أقوى في إيجاب اليمين مع البيّنة على المدّعي . ( 4 ) أي لا يتّحد الملاك المذكور فيهم . ( 5 ) الضمير في قوله « إطلاقه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ إطلاق الحكم في خصوص المذكورين يقتضي عدم الفرق بين كون الدعوى هي العين أو الدين في وجوب اليمين مع البيّنة . ( 6 ) أي قال بعض الفقهاء بالفرق بين العين والدين ، بأنّ اليمين تجب في صورة كون الدعوى دينا لاحتمال الإبراء منه وغيره بلا بيّنة ، بخلاف العين لإمكان إقامة البيّنة عليها . ( 7 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الإبراء ، وهو مكسور عطفا لدخول الاحتمال . ( 8 ) فإنّ ملكية العين إذا ثبتت استصحبت عند الشكّ في زواله . ( 9 ) هذا تضعيف الاستدلال بالفرق المذكور ، بأنه كما يحتمل الإبراء وغيره في الدين كذلك يحتمل تجدّد نقل الملك في العين والدين .