تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
يكمل ( 1 ) ، ويحلف ما دام المدّعى عليه غائبا . ( وكذا تجب ) ( 2 ) اليمين مع البيّنة ( في الشهادة على الميّت ( 3 ) والطفل ( 4 ) أو المجنون ) . أمّا على الميّت فموضع وفاق ( 5 ) ، وأمّا على الغائب والطفل والمجنون فلمشاركتهم ( 6 ) له في العلّة المومى إليها ( 7 ) في النصّ ، وهو أنه لا لسان له ( 8 ) للجواب فيستظهر الحاكم
شرح
( 1 ) هذا في صورة كون المدّعي وليّا . وكأنّ العبارة بصورة اللفّ والنشر المرتّب . وفاعل قوله « يكمل » مستتر يرجع إلى المولّى عليه . يعني في صورة كون المدّعي وليّا لا يعطى المال المحكوم به إليه حتّى يكمل المولّى عليه بالبلوغ أو العقل ، ويحلف كلّ ذلك في صورة كون المحكوم غائبا . ( 2 ) أي ومثل القضاء على الغائب في وجوب اليمين على المدّعي لو كانت الشهادة على الميّت أو على الطفل أو المجنون . ( 3 ) كما إذا أقام البيّنة بحقّه على ذمّة الميّت فتجب اليمين أيضا . ( 4 ) كما إذا أقام بيّنة لحقّه على ذمّة الصغير ففيه أيضا تجب اليمين ، وهكذا المجنون . ( 5 ) يعني في وجوب اليمين على المدّعي مع البيّنة لم يختلف فيه الفقهاء . وبعبارة أخرى : إنّ الدليل عليه هو الإجماع . ( 6 ) الضمير في قوله « مشاركتهم » يرجع إلى الأطفال والمجانين ، وفي قوله « له » يرجع إلى الميّت . ( 7 ) أي الحكم بوجوب اليمين إذا كان المدّعى عليه هو الطفل والمجنون ، للعلّة التي أشار إليها في النصّ وهي عدم كون لسان للميّت كي يجيب المدّعي . ( 8 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الميّت . يعني ورد في النصّ بأنّ علّة وجوب -