اشتمل ( 1 ) على الحقّين كالسرقة ( 2 ) قضي بالمال ( 3 ) دون القطع .
[ تجب اليمين مع البيّنة على بقاء الحقّ ]
( وتجب اليمين مع البيّنة على بقاء الحقّ ) ( 4 ) إن كانت الدعوى لنفسه ( 5 ) ، ولو كانت ( 6 ) لموكّله أو للمولّى عليه فلا يمين عليه ( 7 ) ، ويسلّم المال بكفيل إلى أن يحضر المالك ( 8 ) أو
شرح
( 1 ) فاعله مستتر يرجع إلى الدعوى ، والتذكير باعتبار اللفظ . يعني لو اشتملت الدعوى التي حكم بها على الغائب مشتملة على حقوق الناس وحقوق اللّه تعالى - مثل السرقة - حكم على السارق الغائب بأداء المال فقط دون قطع اليد .
( 2 ) إنّ السرقة إذا ثبتت حكم على السارق بأداء المال لمالكه وقطع يده لحقّ اللّه عزّ وجلّ .
( 3 ) يعني يقضى على السارق الغائب بأداء المال المدّعى به ، لكن لا يقضى بقطع يده إذا كان غائبا عن مجلس الحكم .
( 4 ) يعني إذا كان الحكم على الغائب ببيّنة المدّعي وجبت عليه اليمين أيضا على بقاء حقّه .
( 5 ) وجوب اليمين في صورة كون الدعوى لنفسه .
( 6 ) فاعله هو تاء التأنيث الراجع إلى الدعوى . يعني لو كانت الدعوى لموكّله وأقام بيّنة فحينئذ لا تجب اليمين على الوكيل . وهكذا لو كانت الدعوى للمولّى عليه مثل الصغير والمجنون .
( 7 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المدّعي .
( 8 ) هذا في صورة كون المدّعي وكيلا . يعني لو كان المدّعي وكيلا وأقام بيّنة وقضى على الغائب فلا يعطى مال المحكوم به إلى الوكيل ، بل يعطى إلى شخص ثالث بعنوان الكفيل للمال حتّى يحضر المالك وهو الموكّل .