[ القول في الشاهد واليمين ]
القول في الشاهد واليمين
[ كلّ ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين ]
( كلّ ما يثبت ( 1 ) بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين ، وهو ( 2 ) كلّ ما كان مالا ، أو كان المقصود منه المال كالدين ( 3 ) والقرض ) تخصيص ( 4 ) بعد
شرح
الشاهد واليمين
( 1 ) أي كلّ موضع يثبت بشاهد واحد وشهادة امرأتين يثبت بشاهد ويمين .
( 2 ) الضمير يرجع إلى « كلّما يثبت » . يعني أنّ ما يثبت بشاهد واحد وشهادة امرأتين هو ما كان متعلّقا بالمال ذاتا أو كان المقصود منه المال .
( 3 ) هذان مثالان لما كان المقصود منه المال ، لأنّ المدّعى به هو المال ولو كان بلفظ القرض أو الدين .
والفرق بينهما هو أنّ القرض - بفتح القاف وكسرها - إعطاء مقدار مال للغير بقصد إرجاع عوضه ، كأنّ المقرض يقرض من ماله ويعطيه إلى الغير فسمّي به .
لكن الدين أعمّ من القرض لشموله به وعلى المال الذي يتعلّق بذمّة الغير بعنوان المهر والدية واروش الجنايات .
( 4 ) يعني ذكر القرض بعد الدين ذكر الخاصّ بعد العامّ ، فإنّ الأول يشمل الثاني كما تقدّم .