( إحضارها ، وليقل : ( 1 ) أحضرها إن شئت ) إن لم يعلم ذلك ( 2 ) ( فإن ذكر ( 3 ) غيبتها خيّره ( 4 ) بين إحلاف الغريم والصبر ) وكذا يتخيّر بين إحلافه ( 5 ) وإقامة البيّنة وإن كانت حاضرة ، وليس له ( 6 ) طلب إحلافه ثمّ إقامة البيّنة ، فإن طلب ( 7 ) إحلافه ففيه ما مرّ ( 8 ) ، وإن طلب ( 9 ) إحضارها ( 10 ) أمهله إلى أن يحضر ( وليس )
شرح
( 1 ) فاعله مستتر يرجع إلى الحاكم .
والضمير في قوله « أحضرها » يرجع إلى البيّنة .
( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو إحضار البيّنة .
( 3 ) بمعنى أنّ المدّعي لو قال : إنّ بيّنتي ليست حاضرة لأن أحضرها .
والضمير في قوله « غيبتها » يرجع إلى البيّنة .
( 4 ) جواب إن الشرطية . يعني أنّ الحاكم يخيّر المدّعي - الذي قال « لي بيّنة ، لكن ليست حاضرة لأن احضرها » - بين إحلاف الغريم وبين الصبر إلى أن تحضر بيّنته .
( 5 ) يعني وكذا يتخيّر المدّعي بين إحلاف المنكر وبين إقامة البيّنة الحاضرة .
( 6 ) أي لا يجوز للمدّعي أن يحلف المنكر ثمّ يقيم البيّنة .
( 7 ) هذا متفرّع على قوله « خيّره بين إحلاف الغريم والصبر » . يعني ففي المقام لو اختار طلب إحلاف الغريم ففيه ما مرّ .
( 8 ) المراد من « ما مرّ » هو سقوط دعواه بعد الحلف في هذا المجلس أو غيره .
( 9 ) فاعل قوله « طلب » مستتر يرجع إلى المدّعي .
( 10 ) الضمير في قوله « إحضارها » يرجع إلى البيّنة ، وفي قوله « أمهله » يرجع إلى المدّعي . وفاعله مستتر يرجع إلى الحاكم . يعني إن اختار المدّعي طلب إحضار البيّنة أمهله الحاكم إلى أن يحضرها .