له ( 1 ) ذلك .
( وإن أحضرها ( 2 ) وعرف الحاكم العدالة ) فيها ( حكم ) بشهادتها بعد التماس المدّعي سؤالها ( 3 ) والحكم ، ثمّ لا يقول ( 4 ) لهما : اشهدا ، بل : من كان عنده كلام أو شهادة ذكر ما عنده إن شاء ، فإن أجابا ( 5 ) بما لا يثبت به حقّ طرح قولهما ، وإن قطعا ( 6 ) بالحقّ وطابق الدعوى وعرف العدالة حكم كما ذكرنا .
( وإن ( 7 ) عرف الفسق ترك ) ولا يطلب ( 8 ) التزكية لأنّ
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الحاكم ، والمشار إليه في قوله « ذلك » هو الإلزام .
( 2 ) يعني إذا أحضر المدّعي البيّنة وعرف الحاكم عدالتها حكم إذا قال المدّعي :
اسأل عن البيّنة واحكم .
( 3 ) الضمير في قوله « سؤالها » يرجع إلى البيّنة .
قوله « والحكم » عطف على السؤال منصوب لقوله « بعد التماس المدّعي » .
( 4 ) أي لا يقول الحاكم للبيّنة : اشهدا بل يقول : من كان له كلام أو شهادة فليذكر إن شاء .
( 5 ) كما إذا أجاب العدلان بكلام لا يثبت به حقّ المدّعي على المنكر طرح القاضي قولهما .
( 6 ) فاعله ضمير التثنية الراجع إلى العدلين . يعني إن قطع العدلان بالحقّ وطابقت دعوى المدّعي حكم الحاكم إذا عرف عدالتهما .
( 7 ) عطف على قوله « وعرف الحاكم العدالة » . يعني لو عرف الحاكم فسق البيّنة التي أحضرها المدّعي ترك الحكم بها .
( 8 ) فاعله مستتر يرجع إلى الحاكم . يعني ليس للحاكم أن يطلب من المدّعي تزكية البيّنة بعد معرفته فسقهما .