( التمسه المقضي له ) فيقول : ( 1 ) حكمت ، أو : قضيت ، أو : أنفذت ، أو : مضيت ، أو : ألزمت . ولا يكفي : ( 2 ) ثبت عندي ، أو : أنّ دعواك ثابتة . وفي : أخرج ( 3 ) إليه من حقّه ، أو أمره ( 4 ) بأخذ العين ، أو التصرّف فيها ، قول ( 5 ) جزم به ( 6 ) العلّامة وتوقّف المصنّف .
[ يستحبّ ترغيبهما في الصلح ]
( ويستحبّ ) له ( 7 ) قبل الحكم ( ترغيبهما في الصلح ) فإن تعذّر حكم بمقتضى الشرع ، فإن اشتبه أرجأ ( 8 ) حتّى يتبيّن ، وعليه الاجتهاد
شرح
( 1 ) فاعل قوله « يقول » مستتر يرجع إلى القاضي . يعني إذا ثبت الحكم عنده فليقل تلك الألفاظ .
( 2 ) أي لا يكفي أن يقول القاضي : ثبت الحقّ عندي ، وهكذا لا يكفي إطلاق الجملة الاسمية .
( 3 ) بأن يخاطب القاضي المحكوم ويقول : أخرج إلى صاحب الحقّ حقّه .
( 4 ) الضمير في قوله « أمره » يرجع إلى « من » الموصولة . والمراد منه هو من له الحقّ بأن يقول القاضي : خذ العين الفلانية أو تصرّف في العين المذكورة .
( 5 ) مبتدأ مؤخّر ، وخبره هو قوله « وفي أخرج . . . الخ » .
( 6 ) يعني أنّ العلّامة رحمه اللّه جزم بذلك القول ، لكنّ المصنّف رحمه اللّه توقّف في كفاية ذلك القول عن القاضي .
( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى القاضي ، وفي قوله « ترغيبهما » يرجع إلى المتخاصمين . يعني يستحبّ للقاضي قبل الحكم أن يرغّب ويشوّق المترافعين للصلح ، فلو امتنعا أصدر الحكم بما يقتضيه الشرع عند الوضوح .
( 8 ) جواب إن الشرطية . يعني إن لم يتضح الحكم عند القاضي أخّر الحكم إلى أن -