الأخبثين ( 1 ) أو وجع ( 2 ) ، ولو قضى مع وجود أحدها ( 3 ) نفذ .
شرح
( 1 ) المراد من « الأخبثين » هو البول والغائط . يعني يكره للقاضي أن يقضي في حال يسرع إليه البول أو الغائط فيحبسهما ويشتغل بالقضاء .
( 2 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « بنعاس » . يعني يكره القضاء عند حصول الألم والوجع في البدن أو أحد أعضائه .
الوجع على وزن « عدم » من وجع يجع وجعا : مرض وتألّم فهو وجع . ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) الضمير المؤنّث في قوله « أحدها » يرجع إلى المذكورات بقوله « بنعاس أو همّ أو غمّ . . . الخ » .