في تحصيله ( 1 ) .
[ يكره عند القضاء أمور ]
( ويكره أن يشفع ) إلى المستحقّ ( في إسقاط حقّ ( 2 ) أو ) إلى المدّعي ( 3 ) ( في إبطال ) دعوى ( أو يتّخذ حاجبا ( 4 ) وقت القضاء ) لنهي النبي صلّى اللّه عليه وآله عنه ( 5 ) ( أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس ( 6 ) أو همّ أو غمّ أو غضب أو جوع أو شبع ) مفرطين ( 7 ) ، أو مدافعة
شرح
- يتّضح له .
الارجاء : التأخير . ( المنجد ) .
( 1 ) الضمير في قوله « تحصيله » يرجع إلى الحكم . يعني يجب على القاضي بذل وسعه لتحصيل حكم الشرع .
( 2 ) يعني يكره للقاضي أن يكون شفيعا وملتمسا من صاحب الحقّ في إسقاط حقّه .
( 3 ) والمدّعي هو الذي يدّعي حقّا قبل إثباته ، والمستحقّ هو الذي ثبت حقّه .
فيكره للقاضي أن يكون شفيعا للمدّعي بأن يبطل دعواه .
( 4 ) الحاجب : البوّاب . وقيل : خاصّ ببوّاب الملك . ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) الدليل على كراهة اتّخاذ القاضي حاجبا وقت القضاء هو النهي الوارد عن النبي صلّى اللّه عليه وآله .
والضمير في قوله « عنه » يرجع إلى اتّخاذ الحاجب .
والروايات الناهية عن اتّخاذ الحاجب منقولة في كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري رحمه اللّه في مبحث المكاسب المحرّمة ، فراجع .
( 6 ) النعاس : فترة في الحواس أو مقاربة النوم . ( أقرب الموارد ، المنجد ) .
( 7 ) صفة للجوع والشبع . يعني يكره للقاضي أن يقضي عند شبع وجوع مفرطين ، أي خارجين عن الحدّ المتعارف .