وجوبا ( 1 ) تلك الدعوى لا جميع ما يريده منها ( 2 ) ، ولو قال الآخر : كنت أنا المدّعي لم يلتفت إليه ( 3 ) حتّى تنتهي تلك الحكومة ( 4 ) ، ( ولو ابتدرا ) معا ( سمع من الذي على يمين صاحبه ) ( 5 ) دعوى ( 6 ) واحدة ، ثمّ سمع دعوى الآخر لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام ( 7 ) ، وقيل : يقرع بينهما ( 8 ) لورودها لكلّ مشكل
شرح
( 1 ) أي سماع القاضي دعوى البادر يكون واجبا .
( 2 ) أي لا يسمع جميع ما يريد البادر من الدعوى . والضمير المؤنّث في قوله « منها » يرجع إلى الدعوى .
( 3 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى القول الآخر .
( 4 ) أي تنتهي الحكومة في خصوص دعوى الأول .
( 5 ) وهو الذي يكون على يسار القاضي إذا تواجها له .
( 6 ) مفعول لقوله « سمع » . يعني إذا تبادر الخصمان في الدعوى يسمع القاضي دعوى من كان على يمين الآخر - وهو في يسار القاضي فيما لو تواجها له - دعوى واحدة ويتمّ الحكومة فيها ثمّ يسمع دعوى الآخر .
( 7 ) الرواية منقولة في الوسائل :
عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام . ( الوسائل : ج 18 ص 160 ب 5 من أبواب آداب القاضي ح 2 ) .
( 8 ) أي القول الآخر في تبادر الخصمين في الدعوى هو القرعة في التقديم ، لأنّ القرعة وردت لكلّ أمر مشكل ( راجع الوسائل : ج 18 ص 187 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ) والأمر في التقديم هنا مشكل . والقائل هو الشيخ رحمه اللّه .