وهذا ( 1 ) منه . ومثله ( 2 ) ما لو تزاحم الطلبة عند مدرّس والمستفتون ( 3 ) عند المفتي مع وجوب التعليم ( 4 ) والإفتاء ، لكن هنا ( 5 ) يقدّم الأسبق ، فإن جهل أو جاؤوا معا ( 6 ) اقرع بينهم ، ولو جمعهم ( 7 ) على درس واحد مع
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو تقديم أحد الخصمين في سماع دعواه عند التبادر في الدعوى .
والضمير في قوله « منه » يرجع إلى كلّ مشكل .
( 2 ) أي مثل مبادرة الخصمين في الدعوى والبحث في التقديم تزاحم الطلبة عند مدرّسهم ، كما إذا اجتمع جمع من الطلّاب عند مدرّس وبادروه في طلب التعليم .
( 3 ) عطف على قوله « الطلبة » . يعني ومثل البحث في مبادرة المتخاصمين عند القاضي مبادرة المستفتين عند المفتي .
( 4 ) بترتيب اللفّ والنشر المرتّب . يعني مع وجوب تعليم المدرّس للطلبة ومع وجوب الإفتاء للمفتي .
( 5 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو تزاحم الطلبة والمستفتي . يعني يقال بالفرق بين تزاحم المتخاصمين وهاتين المسألتين بأنّ السابق في الحضور عند المدرّس والمفتي يقدّم على المتأخّر في الحضور عندهما إذا تبادرا في السؤال ، بخلاف المسألة السابقة ، فالسابق في الحضور عند القاضي لا يكون مرجّحا في التقدّم عند تبادر دعواهما .
( 6 ) بأن حضروا عند المدرّس والمفتي وتبادروا في التعليم والإفتاء ، فيحكم بالقرعة هنا ، ولا يرجّح من كان على يمين صاحبه كما في المسألة السابقة .
( 7 ) يعني لو جمع المدرّس الطلبة في درس واحد وعلّمهم ولم يقدّم السابق في الحضور عند تبادر سؤالهم عن التعليم جاز ذلك في صورة تقارب استعدادهم في فهم التعاليم لهم .