تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

[ لا تجب التسوية بين الخصمين في الميل القلبي ]

( ولا تجب التسوية ) بين الخصمين مطلقا ( 1 ) ( في الميل القلبي ) إذ لا غضاضة ( 2 ) فيه على الناقص ( 3 ) ولا إدلال ( 4 ) للمتّصف لعدم اطّلاعهما ( 5 ) ولا غيرهما ( 6 ) عليه . نعم ، تستحبّ التسوية فيه ( 7 ) ما أمكن .

[ إذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه ]

( وإذا بدر ( 8 ) أحد الخصمين بدعوى سمع منه ( 9 ) )
شرح
( 1 ) أي سواء كان الخصمان مسلمين أم كافرين أو أحدهما مسلما والآخر كافرا . يعني لا تجب التسوية بينهما من حيث الميل القلبي . ( 2 ) الغضاضة : الذلّة والمنقصة ، تقول : عليك في هذا غضاضة فلا تغفل . ( أقرب الموارد ) . ( 3 ) المراد من « الناقص » هو الذي ينقص ميله بالنسبة إليه . ( 4 ) الإدلال من أدلّ عليه إدلالا : وثق بسجيّته فأفرط عليه ، يقال : أدلّ فأملّ . ( أقرب الموارد ) . والمراد هنا هو إظهار المحبّة له . ( 5 ) أي لعدم اطّلاع المتخاصمين على ميله القلبي . ( 6 ) بالجرّ ، عطفا على الضمير المضاف إليه في قوله « اطّلاعهما » . يعني لعدم اطّلاع غير المتخاصمين على ميله القلبي . ( 7 ) يعني أنّ التسوية في الميل القلبي لا تجب على القاضي لكن تستحبّ فيه أيضا بالمقدار الممكن . ( 8 ) يعني لو بادر أحد الخصمين بدعوى شيء على خصمه يسمع القاضي دعواه ويتمّها إثباتا ونفيا ثمّ يسمع ويتوجّه إلى دعواه الأخرى كذلك . لكن لو ادّعى دعويين مرتّبا لا يسمع الثانية حتّى يتمّ الحكومة في الأولى . ( 9 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى أحد الخصمين .