[ لا تجب التسوية بين الخصمين في الميل القلبي ]
( ولا تجب التسوية ) بين الخصمين مطلقا ( 1 ) ( في الميل القلبي ) إذ لا غضاضة ( 2 ) فيه على الناقص ( 3 ) ولا إدلال ( 4 ) للمتّصف لعدم اطّلاعهما ( 5 ) ولا غيرهما ( 6 ) عليه . نعم ، تستحبّ التسوية فيه ( 7 ) ما أمكن .
[ إذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه ]
( وإذا بدر ( 8 ) أحد الخصمين بدعوى سمع منه ( 9 ) )
شرح
( 1 ) أي سواء كان الخصمان مسلمين أم كافرين أو أحدهما مسلما والآخر كافرا .
يعني لا تجب التسوية بينهما من حيث الميل القلبي .
( 2 ) الغضاضة : الذلّة والمنقصة ، تقول : عليك في هذا غضاضة فلا تغفل .
( أقرب الموارد ) .
( 3 ) المراد من « الناقص » هو الذي ينقص ميله بالنسبة إليه .
( 4 ) الإدلال من أدلّ عليه إدلالا : وثق بسجيّته فأفرط عليه ، يقال : أدلّ فأملّ .
( أقرب الموارد ) .
والمراد هنا هو إظهار المحبّة له .
( 5 ) أي لعدم اطّلاع المتخاصمين على ميله القلبي .
( 6 ) بالجرّ ، عطفا على الضمير المضاف إليه في قوله « اطّلاعهما » . يعني لعدم اطّلاع غير المتخاصمين على ميله القلبي .
( 7 ) يعني أنّ التسوية في الميل القلبي لا تجب على القاضي لكن تستحبّ فيه أيضا بالمقدار الممكن .
( 8 ) يعني لو بادر أحد الخصمين بدعوى شيء على خصمه يسمع القاضي دعواه ويتمّها إثباتا ونفيا ثمّ يسمع ويتوجّه إلى دعواه الأخرى كذلك . لكن لو ادّعى دعويين مرتّبا لا يسمع الثانية حتّى يتمّ الحكومة في الأولى .
( 9 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى أحد الخصمين .