تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ذكر ( 1 ) ، بل مصرفه كلّ مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره ( 2 ) ، أو قصرت جهتها ( 3 ) عنها .

[ يجب على القاضي التسوية بين الخصمين ]

( ويجب ( 4 ) على القاضي )
شرح
( 1 ) يعني أنّ مصرف بيت المال ليس منحصرا في الأصناف الستة المذكورة ، بل يصرف في كلّ مصلحة من مصالح الإسلام التي لا توجد جهة لصرفها غير بيت المال . ( 2 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى بيت المال . ( 3 ) الضميران في قوله « جهتها عنها » يرجعان إلى المصلحة . يعني إذا وجدت مصلحة صرف غير بيت المال فيها لكن لم يكتف بها - كما إذا لم يكتف الخمس في مصلحة يصرف فيها - فيصرف حينئذ بيت المال في المصلحة المذكورة لتكميل العوز . واجبات القاضي ( 4 ) هنا شرع المصنّف رحمه اللّه في بيان ما يجب على القاضي من وظائف يجب عليه رعايتها ، وهي أمور : الأول : رعاية التساوي بين الخصمين في التكلّم . الثاني : رعاية التساوي بينهما في السلام . الثالث : رعاية التساوي في النظر إليهما ، وكذلك في سائر الإحسانات والإكرامات مثل إجازة الدخول وإجازة الكلام وغير ذلك . الرابع : رعاية التساوي في استماع كلام المتخاصمين ، وتساوي الاعتذار عند اقتضاء ما يوجب الاعتذار .