لضبط بيت المال ، أو الحجج ( 1 ) ، ونحوها من المصالح ، ( ومعلّم القرآن والآداب ) كالعربية وعلم الأخلاق الفاضلة ونحوها ، ( وصاحب الديوان ( 2 ) ) الذي بيده ضبط القضاة والجند وأرزاقهم ( 3 ) ونحوها من المصالح ( ووالي بيت المال ) ( 4 ) الذي يحفظه ويضبطه ويعطي منه ما يؤمر به ( 5 ) ونحوه . وليس الارتزاق منحصرا فيمن
شرح
- الثالث : الكاتب المخصوص للإمام عليه السّلام أو نائبه أو لضبط بيت المال أو لضبط الحجج .
الرابع : معلّم القرآن والآداب والأخلاق .
الخامس : صاحب الديوان .
السادس : والي بيت المال .
( 1 ) الحجج - جمع حجّة - : البرهان . والمراد منه هنا هو الذي يكتب أدلّة المتخاصمين حينما يترافعون إلى القاضي .
( 2 ) الديوان - بالكسر ويفتح - : مجتمع الصحف والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية . أصله دوّان أبدلت إحدى الواوين ياء . جمعه : دواوين ودياوين .
ويطلق على المكان الذي يجتمع فيه لفصل الدعاوى . ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) أي الذي بيده ضبط أرزاق القضاة والجيش .
( 4 ) هذا هو الصنف السادس من أصناف المرتزقة من بيت المال ، وهو الذي يحافظ ويضبط بيت المال ويعطى منه إذا أمر الإمام عليه السّلام أو نائبه .
( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى « ما » الموصولة . والنائب الفاعل لقوله « يؤمر » هو الضمير الراجع إلى الوالي . يعني أنّ والي بيت المال هو الذي يعطى من بيت المال ما يأمره الإمام عليه السّلام أو نائبه .