تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
( الجعل ) ولا الأجرة ( 1 ) ( من الخصوم ) ( 2 ) ولا من غيرهم ، لأنه في معنى الرشا ( 3 ) .

[ المرتزقة من بيت المال ]

( والمرتزقة ) ( 4 ) من بيت المال ( المؤذّن ، والقاسم ، والكاتب ) للإمام ، أو
شرح
- مقابل الواجب ، لكنّ الارتزاق يجوز للقاضي . من حواشي الكتاب : أمّا الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته ، بل مطلقا إذا رأى الإمام عليه السّلام المصلحة فيه ، ويدلّ عليه ما كتبه علي عليه السّلام إلى مالك الأشتر رضوان اللّه تعالى عليه من قوله عليه السّلام « وافسح له - أي للقاضي - في البذل ما يزيح علّته وتقلّ معه حاجته إلى الناس » . ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل والجائر . ( حاشية المولى الهروي رحمه اللّه صاحب الحديقة النجفية ) . ( 1 ) الفرق بين الجعل والأجرة هو أنّ الأول أجر لكلّ من يعمل للجاعل سواء كان مخاطبا به أم لا ، والثاني ما يجعلها المستأجر للأجير المعيّن المخاطب ولكلّ منهما باب في أبواب الفقه قد فصّلت احكامهما في كتابهما . ( 2 ) الخصوم - بضمّ الخاء جمع مفرده الخصم بفتح الخاء - : المخاصم ، ومنه : وعند اللّه تجتمع الخصوم . وقد يجيء للاثنين والجمع والمؤنّث ، فيقال : هما وهم وهي خصمي . ( أقرب الموارد ) . ( 3 ) رشا هو رشى - بكسر الراء وضمّها ، جمع مفرده الرشوة مثلّثة الراء - : ما يعطى لإبطال حقّ أو إحقاق باطل ، وما يعطى للتملّق . ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) بصيغة اسم الفاعل من باب افتعال . يعني أنّ المرتزقين من بيت المال أصناف : الأول : المؤذّن ، وهو الذي يداوم على أذان الإعلان . الثاني : القاسم ، وهو الذي يقسم الحقوق عن الإمام عليه السّلام أو نائبه . -