ويمكن حمل هذه العبارة ( 1 ) على ذلك بجعله ( 2 ) استثناء من اعتبار جميع الشرائط كلّها التي من جملتها توليته ( 3 ) المدلول عليه بقوله أولا ( 4 ) « أو نائبه » ثمّ قوله ( 5 ) « وتثبت ولاية القاضي . . . الخ » ، ثمّ ذكر ( 6 ) باقي الشرائط .
شرح
- « من » الموصولة .
وحاصل معنى العبارة : إنّ الشروط كلّها تعتبر في قاضي التحكيم إلّا النصّ والنصب ممّن له ولاية النصّ على الفرد بولاية القضاء .
من حواشي الكتاب : الظرف الأول متعلّق بمقدّر ، والأخيرين بالنصّ ، والضمير المجرور في « له » عائد إلى من ، وفي « توليته » إلى الحكم ، وفي « عليه » إلى الواحد . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 1 ) المراد من « العبارة » هو قول المصنّف رحمه اللّه « إلّا في قاضي التحكيم » . والمشار إليه في قوله « ذلك » هو قول فخر المحقّقين . يعني يمكن أن تحمل عبارة المصنّف رحمه اللّه على ما قال به الفخر رحمه اللّه .
( 2 ) بيان للحمل المذكور ، بأن يجعل الاستثناء من جميع الشروط المذكورة ومن جملتها اشتراط تولية الإمام أو من نصبه ، فيكون معنى الاستثناء : كذلك يشترط في القاضي جميع الشروط إلّا نصب الإمام عليه السّلام .
( 3 ) الضمير في قوله « توليته » يرجع إلى الإمام عليه السّلام .
( 4 ) قوله « أولا » ظرف لقول المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في أول الكتاب « وهو وظيفة الإمام عليه السّلام أو نائبه » .
( 5 ) أي ثمّ بقوله في ص 257 « وتثبت ولاية القاضي » .
( 6 ) أي ذكر المصنّف رحمه اللّه بعد ذلك باقي الشروط بقوله « ولا بدّ من الكمال والعدالة . . . الخ » .