لم يبحث عنها السابقون بحيث حصل فيها أحد الأمرين ( 1 ) ، لا معرفة ( 2 ) كلّ مسألة أجمعوا عليها أو اختلفوا .
ودلالة ( 3 ) العقل من الاستصحاب والبراءة الأصلية ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) داخلة في الأصول ، وكذا ( 6 ) معرفة ما يحتجّ به من القياس ، بل يشتمل ( 7 )
شرح
( 1 ) المراد من « أحد الأمرين » هو الإجماع والخلاف . يعني أنّ المسائل المستحدثة لم تكن مورد بحث بين السابقين ليعلم منهم الإجماع أو الخلاف فيها .
( 2 ) عطف على قوله « أن يعرف . . . الخ » . أي لا يحتاج الفقيه إلى معرفة جميع المسائل الإجماعية والخلافية .
( 3 ) عطف على قوله « الكتاب » . يعني أنّ الأصول التي يستدلّ بها بالعقل - مثل الاستصحاب بناء على القول بحجّيته بالعقل وهكذا البراءة - تدخل في مبحث علم الأصول .
( 4 ) المراد من « البراءة الأصلية » هو الذي يستدلّ به بأصالة العدم الأزلي .
( 5 ) مثل التخيير الذي يستدلّ به بالعقل .
( 6 ) يعني وكذا يدخل في الأصول معرفة القياس الذي يستدلّ به على الحكم الشرعي .
والمراد من « القياس المحتجّ به » هو العلّة المنصوصة المعبّر عنها بالقياس المنصوص العلّة .
( 7 ) كأنّ هذا ترقّ من قوله معرفة ما يحتاج إليه من شروط الدليل وعلم النحو والصرف ، بأنه لا يحتاج إلى التفاصيل فيهما بل يكفي الاطّلاع على كثير من الكتب المختصرة في أصول الفقه لاشتمالها بمقدار المحتاج إليه من شروط الدليل يعني المنطق . -