وهي ( 1 ) أمور اصطلاحية توقيفية لا مباحث علمية ، ويدخل في أصول ( 2 ) الفقه معرفة أحوالها ( 3 ) عند التعارض وكثير من أحكامها .
ومن الإجماع ( 4 ) والخلاف أن يعرف أنّ ما يفتي به لا يخالف الإجماع ، إمّا ( 5 ) بوجود موافق من المتقدّمين ، أو بغلبة ( 6 ) ظنّه على أنه واقعة متجدّدة
شرح
- والضمير في قوله « إليها » يرجع إلى الاصطلاحات .
( 1 ) الضمير يرجع إلى الاصطلاحات . يعني أنها ولو كانت توقيفية لا علمية ولا نظرية إلّا أنها يحتاج إليها الفقيه في مقام الاستنباط .
( 2 ) يعني يدخل في الأصول - في قوله « والأصول الأربعة وهي : الكتاب والسنّة . . . الخ » - معرفة أحوال السنّة عند التعارض ، ولا تحصل إلّا بالاطّلاع على مباحث التعادل والتراجح التي عنونوها في كتب الأصول .
( 3 ) الضميران في قوليه « أحوالها » و « أحكامها » يرجعان إلى السنّة .
وقوله « كثير » بالجرّ ، عطفا على أحوالها . يعني ويدخل في الأصول معرفة كثير من أحكام السنّة ، مثل الاطّلاع على مبحث حجّية الخبر الواحد الذي ذكر في كتب الأصول بالتفصيل .
( 4 ) عطف على قوله « الكتاب » . أي المعتبر من المسائل الإجماعية والخلافية معرفة مقدار يعلم بأنّ ما أفتاه لا يخالف الإجماع .
( 5 ) أي العلم بعدم كون فتواه على خلاف الإجماع إمّا بالعلم بعدم وجود المخالف على الإجماع من المتقدّمين عن الإجماع ، أو . . .
( 6 ) أي العلم بعدم كون فتواه على خلاف الإجماع بأن يظنّ بالظنّ الغالب على أنّ مورد الإجماع من المسائل المستحدثة والمتجدّدة التي لم يبحث عنها السابقون .
والضمير في قوله « عنها » يرجع إلى واقعة متجدّدة .