ويتوقّف على معرفة الناسخ منها ( 1 ) من المنسوخ ، ولو بالرجوع إلى أصل ( 2 ) يشتمل عليه .
ومن السنّة ( 3 ) جميع ما اشتمل منها على الأحكام ، ولو في أصل مصحّح رواه عن عدل بسند متّصل إلى النبي والأئمّة ، ويعرف الصحيح ( 4 ) منها ، والحسن ( 5 ) ،
شرح
- في شروط الاجتهاد حفظ جميع آيات الأحكام ، بل يكفي فهم مقتضى الآيات ليرجع إليها عند الحاجة .
( 1 ) بأن يعرف ناسخ الآيات من منسوخها .
النسخ : هو رفع تشريع سابق - كان يقتضي الدوام حسب ظاهره - بتشريع لا حق ، بحيث لا يمكن اجتماعهما معا إمّا ذاتا أو بدليل خاصّ من إجماع أو نصّ صريح .
( 2 ) يحتمل كون المراد من « الأصل » هنا هو المعنى الدرائي ، وهو المجموع الذي يضبط فيه ما يسمع من المعصوم عليه السّلام بلا واسطة .
( 3 ) عطف على قوله « الكتاب » . يعني أنّ المعتبر من السنّة التي فسّر الأصول الأربعة بها في قوله « وهي الكتاب والسنّة . . . الخ » هو معرفة جميع ما اشتمل منها على الأحكام ولو كان في كتاب مصحّح روى صاحبه عن سند عدل متّصل إلى المعصوم عليه السّلام .
( 4 ) الصحيح : هو الخبر الذي يكون الرواة في سنده إماميّين وممدوحين بالعدالة والتوثيق .
والضمير في قوله « منها » يرجع إلى السنّة .
( 5 ) الحسن : هو الخبر الذي يكون الرواة في سنده إماميّين ممدوحين بغير العدالة أو -