تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ليس شرطا في التفقّه ، فإنّ ما يتوقّف عليه منه ( 1 ) مشترك بين سائر المكلّفين . ومن الأصول ( 2 ) ما يعرف به أدلّة الأحكام من الأمر ( 3 ) والنهي ( 4 ) ، والعموم ( 5 ) والخصوص ( 6 ) ، والإطلاق ( 7 ) والتقييد ( 8 ) ،
شرح
- التحقيق بأنّ ذلك ليس شرطا في التفقّه . ( 1 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الكلام . يعني أنّ ما يحتاج إليه الفقيه من علم الكلام مشترك بين كلّ المكلّفين . ( 2 ) عطف على قوله « من الكلام » . يعني أنّ المعتبر من علم الأصول الذي ذكرناه من المقدّمات الستّ هو معرفة مقدار تعرف به أدلّة الأحكام . ( 3 ) هذا وما بعده بيان لأدلّة الأحكام . فمعنى الأمر - اصطلاحا - هو الطلب من العالي بحيث يدلّ نفس الطلب على كون الطالب عاليا والمطلوب منه دانيا . ( 4 ) النهي - اصطلاحا - هو الطلب من العالي ترك فعل بحيث يدلّ نفس الطلب على كون الطالب عاليا من المطلوب منه . ( 5 ) العموم - اصطلاحا - هو شمول اللفظ وضعا على أفراد متعدّدة ، مثل : كلّ إنسان . ( 6 ) الخصوص - اصطلاحا - هو إرادة بعض مدلول اللفظ ، مثل : بعض الإنسان . ( 7 ) الإطلاق - اصطلاحا - هو شمول اللفظ بجميع الأفراد طولا بسبب مقدّمات الحكمة ، مثل لفظ « رجل » الدالّ على حقيقة لها أفراد متعدّدة على البدل بلا استيعاب على جميع الأفراد دفعة واحدة بخلاف العامّ . مثل قوله : أكرم رجلا ، فهو ينطبق على جميع الأفراد ، فالمأمور يمتثل بإكرام أيّ فرد اختاره ، فيكون الفرد المذكور بدلا من غيره . ( 8 ) التقييد - اصطلاحا - هو تضييق في مدلول المطلق ، مثل قوله : أعتق رقبة -